الطعن أمام القضاء الإدارى لمن لم يجد اسمه بالكشوف النهائية لمرشحى الشيوخ

أشارت الهيئة الوطنية للانتخابات فى قرارها رقم “5” لسنة” 2025 إلى الإجراءات التى تتبع حين لم يجد المرشح لعضوية مجلس الشيوخ 2025؛ اسمه ضمن الكشف الأسماء بعد تقدمه للترشح، حيث أقرت أن يطعن المرشح على قرار لجنة فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه.

 

ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحين على المقاعد الفردية، والممثلى القوائم فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرة السابقة لمترشحة المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين.


ويكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المشار إليها أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين.


وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى تلك الطعون خلال ثلاثة أيام على الأكثر، ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ولو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أيه جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.

 

وتقوم لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقى الطلبات بالمحكمة الإبتدائية المختصة بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بالكشوف النهائية لأسماء المترشحين والقوائم عقب انتهاء فترة الفصل فى الطعون أمام محكمة القضاء الإدارى – أن وجدت – ثم تقوم بإعلانها على النموذج المعد لذلك أمام مقر المحكمة الابتدائية.

 

وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المترشحين والقوائم النهائية كل فى دائرته الانتخابية فى صحيفتى الأخبار والجمهورية.




Source link

شاهد أيضًا

اشتراك

لو بتدور على مناقصة أو مزاد معين تقدر تتواصل معانا وهنعملك تقرير يتم إرساله يوميا على الواتساب الخاص بكم في المجال الـ أنت مهتم بيه سواء في الصحف الورقية أو بوابة التعاقدات الحكومية للتواصل: 01091776061