فتاوى الحج.. حكم خروج المتمتع بعد انتهاء مناسك العمرة لميقات مكانى كأبيار على

ما حكم خروج المتمتع إلى ميقات مكانى كأبيار علي؟ فهناك شخص سافر مع شركة سياحية لأداء الحج، وكان برنامج الرحلة أن يذهب إلى مكة حتى نهاية الحج، ثم يتوجهون إلى زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنوى الحجَّ متمتعًا، وبعد أدائه العمرة وتحلُّله منها، أخبره المشرفون أن برنامج الرحلة قد تغير، وأن موعد زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيكون قبل أداء الحج لظروف طارئة، فذهب للزيارة، وفى أثناء عودته أحرم بالحج من أبيار على، فهل انقطع تمتعه أو لا؟ وإن لم ينقطع فهل يلزمه الهدي؟ وإذا أحرم منها فهل يمكنه أن يحرم متمتعًا أو قارنًا؟ وهل يلزمه هدى أو لا؟ وهل يصح إحرامه بعمرة ثانية؟ كما يُرجى الإفادة عن حكم ما فعله بعض المرافقين فى الرحلة حيث لم يُحرموا من أبيار على وأحرموا من داخل الحرم، فمنهم من أفرد، ومنهم من تمتع، ومنهم من قرن، وجزاكم الله خيرًا، سؤال ورد لدار الإفتاء، وجاء الجواب كالآتى:

لَمَّا كان السائل مصريًّا وقد خرج من مكة إلى زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى المدينة المنورة، وكان شرط انقطاع التمتع أن يرجع الحاج إلى بلده أو ما هو فى مثل مسافته على المختار للفتوى؛ فإنه بذلك يكون باقيًا على تمتعه، وإحرامه من أبيار على جائز شرعًا ولا حرج فيه، سواء كان إفرادًا أو تمتعًا أو قرانًا، ولا يلزمه إلا هدى واحد هو هدى التمتع، كما لا يلزم من ترك الإحرام من أبيار على وأحرم من مكة (إفرادًا، أو تمتعًا أو قرانًا) إلا هدى واحد هو هدى التمتع الأول.

لمزيد من الفتاوى عن أحكام الحج اضغط هنا..



Source link
تم الرصد من موقع اليوم السابع

اشتراك

لو بتدور على مناقصة أو مزاد معين تقدر تتواصل معانا وهنعملك تقرير يتم إرساله يوميا على الواتساب الخاص بكم في المجال الـ أنت مهتم بيه سواء في الصحف الورقية أو بوابة التعاقدات الحكومية للتواصل: 01091776061