وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على تعديل المادة (19/ فقرة أولى) ، من قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.
وتنص الفقرة على أن “يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي أمضى سنة على الأقل في مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد اتمامه للتدريب الإجباري المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون.
وقدمت النائبة إيرين سعيد، اقتراح بتعديل الفقرة لتصبح:” يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى أتم التدريب الإجباري المنصوص عليه وحاصل على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة “.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وبررت سعيد قائلة:” الخريج أمضى خمس سنوات دراسة، وسنة امتياز، وليس من الطبيعى بعد هذه المدة أن يكون ملزم بمزاولة النشاط لمدة عام ليكون مؤهلا ليدير صيدلية، ومن ثم لابد أن نمنح الخريجين الحق فى إدارة صيدلياتهم الخاصة”.
Source link
تم رصد هذا الخبر من موقع برلماني