هل يجوز تغيير الصفة الانتخابية لعضو مجلس الشيوخ.. القانون يجيب

أوجب قانون مجلس الشيوخ استمرار الصفة الانتخابية حيث نصت المادة ٥ من القانون على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب علي أساسه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

ووفقا للمادة ( ٦ ) من القانون فإن مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

 



Source link

اشتراك

لو بتدور على مناقصة أو مزاد معين تقدر تتواصل معانا وهنعملك تقرير يتم إرساله يوميا على الواتساب الخاص بكم في المجال الـ أنت مهتم بيه سواء في الصحف الورقية أو بوابة التعاقدات الحكومية للتواصل: 01091776061