وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة “8” من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والتى نصت على:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه.
وشهدت الجلسة اقتراح من النائبة أميرة العادلى عضو تنسيقية شباب الأحزاب بحذف عقوبة الحبس من المادة والاكتفاء بالغرامة، لافتة إلى أن المادة تخالف المادة 71 من الدستور التى نصت على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم النشر.
وقالت النائبة إن هذه المادة سيمتد أثرها للمواطنين فإى مواطن لديه حساب إلكترونى يتخطى 5 آلاف متابع يتعامل معاملة المواقع وستمتد المادة للمواطنين وليس المواقع فقط، مطالبة من الحكومة التوضيح هل ستطبق المادة على جرائم النشر خاصة أن صدر المادة نص على مع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018؟
Source link
تم رصد هذا الخبر من موقع برلماني